بالنسبة إلى الشاك الملتفت المتمسك بالبراءة العقلية النقلية للدخول في الصلاة فضلا عن الساهي للحكم والجاهل المركب ومن له أمارة على عدم الجزئية أو الشرطية فانكشف البطلان بعد الصلاة أو بعد مضي محل التدارك والاجماع المدعى في المقام غير ثابت بعد تخلل الاجتهاد فيه كما لا يخفى.
وقد يقال بعد الاعتراف بالاطلاق بأنه يقيد بما في صحيحة زرارة أن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه (1) فيقيد به رواية لا تعاد فإن قوله فيها القراءة سنة بمنزلة التعليل فكأنه قال لا تعاد الصلاة بترك السنة وبعد تقييدها يصير المتحصل هو اختصاص نفي الإعادة بصورة الاخلال السهوي بملاحظة اندراج الاخلال الجهلي في العمدي لصدقه عليه.
كما لعله يشهد بذلك المقابلة بين الترك العمدي والسهوي في الرواية فإنه يستفاد منها اندراج الاخلال الجهلي خصوصا الجهل بالحكم في الاخلال العمدي نعم إذا كان أمر شرعي بوجوب المضي يخرج عن العمد لأن المكلف مقهور ومسلوب عنه القدرة على الترك ولو بحكم العقل على وجوب الطاعة انتهى ملخصا.
وأنت خبير بأن هذا لا يفيد فإنه بعد تسليم المقدمة لا يستفاد منه إلا التقييد بالنسبة إلى القراءة كما أن دعوى عدم صدق العمد مع وجود الأمر الشرعي بالمضي بدعوى أن المكلف مقهور عندئذ ومسلوب القدرة فيها ما فيها.
فالأولى في التقريب أن يقال إن قوله فمن ترك القراءة متعمدا متفرعا على قوله القراءة سنة يدل على أن في ترك القراءة لكونها سنة التفصيل بين العمد والنسيان فيسري الحكم إلى مطلق السنة.
وتدل على المقصود أيضا رواية دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال:
القراءة في الصلاة سنة وليست من فرائض الصلاة فمن نسي القراءة فليست عليه إعادة ومن تركها متعمدا لم تجزئه صلاته لأنه لا يجزي تعمد ترك السنة وأدنى ما يجب