العرف على معارضه محل تأمل.
ويمكن حمل من زاد فعليه الإعادة على الرجحان المطلق أعم من الوجوب حملا للظاهر على النص فإن دليل لا تعاد نص في عدم لزوم الإعادة والموثقة ظاهرة في لزومها، وهذا مبنى على عدم كون (فعليه الإعادة) كناية عن البطلان وعلى عدم مانعية عدم الفتوى باستحباب الإعادة عن الحمل المذكور ولكن في هذا الجمع أيضا اشكال.
وكيف كان سواء قلنا بأنه لا جمع عرفي بينهما أو قلنا بوجود مناط الحكومة في لا تعاد صدرا أو ذيلا أو بأظهريته دلالة من الموثقة لا بد من معاملة التعارض بينهما بعد لزوم تخصيص الأكثر المستهجن.
إلا أن يقال كنا أشرنا إليه بأن اختصاص الموثقة بالمتعمد للزيادة ليس مستهجنا لعدم ندرة التعمد غير المضر بنظر المكلف لولا ورود النهي عن الزيادة أو الأمر بالإعادة كما في الموثقة فإن الندرة إنما هي بملاحظة ورود ذلك ولولاه لم تكن نادرة خصوصا في محيط المتعبدين الملتزمين للعبادة واكثارها وأما ندرة تعمد الزيادة بعد ملاحظة الأمر بالإعادة فلا توجب استهجانا.
ولو أغمضنا عن ذلك أو زيفناه ولم يصح حمل الموثقة على زيادة الركعة للاشكال فيه كما مرو وصلت النوبة إلى المعارضة فالترجيح لحديث لا تعاد للشهرة على عدم ابطال الزيادة السهوية التي هي الفرد الشايع لمضمون الرواية.
بل يمكن أن يقال إن المشهور لم يعملوا بمضمون الموثقة مطلقا أما في الزيادة السهوية في غير الأركان وبعض الموارد التي دلت الأدلة الخاصة على الابطال فواضح وأما في الأركان فلأن المستند حديث لا تعاد وأما في الزيادة جهلا بالحكم فلاستنادهم بأمر عقلي كالدور والتصويب والاجماع والشهرة القرائنية إما مرجحة كما قالوا أو مميزة للحجة من غيرها.
ومع الغض عنه يمكن أن يقال إن عدم عمل المشهور بالموثقة في المورد