اعتباري ووجود تشريعي أنه قد تقدم أن الزيادة بعنوانها موجبة للزوم الإعادة وأن الزيادة ناقضة جعلا مع أن الظاهر عرفا من مثل قوله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1) أن الزيادة بنفسها موجبة لذلك وارجاع ذلك إلى اشتراط العدم كما قالوا إنما هو أمر عقلي يغفل عنه العرف المعيار في أمثال ذلك مع أن المقدر المناسب للحديث خصوصا بملاحظة التعليل في الذيل أنه لا يعاد باخلال فيعم كل ما يخل بالصحة.
نعم هنا وجه لدخول زيادة الركوع والسجود في المستثنى منه وعدم البطلان بزيادة الركن وهو التعليل بأن السنة لا تنقض الفريضة فإن الفريضة هو الخمسة وأما الاشتراط بعدم زيادة الركوع والسجود أو كون زيادتهما مبطلة فلا يدل عليهما إلا السنة كقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة فالحديث بحسب التعليل دال على عدم نقض ما فرضه الله بشئ ثبت بالسنة.
ويؤيده الروايات الدالة على أنه لو أتم الركوع والسجود فقد تمت صلاته (2) وقوله (عليه السلام): وأدنى ما يجب في الصلاة تكبيرة الاحرام والركوع والسجود من غير أن يتعمد ترك شئ مما يجب عليه من حدود الصلاة (3).
فإن قلت إن قوله السنة لا تنقض الفريضة بمنزلة التعليل لما سبق والفريضة هي ما أوجبه الله والسنة ما أوجبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو دال على أن كل ما أوجبه النبي (صلى الله عليه وآله) لا ينقض فريضة الله ومن المعلوم أن ما أوجبه النبي (صلى الله عليه وآله) هي الأجزاء والشرايط المأخوذة في الصلاة وأما الموانع والقواطع والزيادة فيها فهي خارجة عنه وحينئذ إن قلنا بأن العلة تعمم وتخصص تكون الرواية دالة على اختصاص عدم النقض بالواجبات والفرائض النبوية وأما غيرها فناقض وإن لم نقل بالتخصيص فلا أقل من سكوتها عنها فلا يشمل المستثنى منه إلا للنقيصة وكذا المستثنى.
قلت إن السنة في الرواية في قوله فرض الله السجود والركوع ليستا بمعنى الواجبات المعروفة عندنا أي الواجبات التي يستحق المكلف العقاب على تركها.