ضرورة عدم تعلق الوجوب المولوي إلا بنفس طبيعة الصلاة من غير تعلق أمر مولوي بالأجزاء والشرايط ولا ثبوت وجوب لها استقلالا ولا تبعا ولا انحلال وجوبها أو أمرها إلى وجوبات وأوامر ولا بسط الوجوب النفسي إلى الأجزاء والشرايط بحيث تصير واجبات تعبدية نفسية مولوية فإن لازمه اشتمال الصلاة وكل مركب واجب إلى تكاليف عديدة يعاقب بترك الصلاة عقابات عديدة عدد الأجزاء والشرايط وهو ضروري البطلان.
وما يتكرر في الألسن من الوجوب الضمني لا يرجع إلى محصل إلا أن يراد أن الصلاة واجبة بالذات وينسب الوجوب إلى الأجزاء بالعرض والمجاز وإلا فأمر الشارع بالصلاة وكل مركب أمر واحد متعلق بطبيعة واحدة يفنى فيها الأجزاء والشرايط عند تعلقه بها وإن كانت ملحوظة حين تقدير الأجزاء واعتبارها في المركب فليس الملحوظ حال تعلق الأمر بالطبيعة إلا نفسها لا الأجزاء ففي قوله أقم الصلاة لا يلاحظ إلا طبيعتها وعند اللحاظ الثانوي يرى اشتمالها عليها فترك الجزء ليس مخالفة لأمر المولى ولا يكون المكلف معاقبا عليه بل العقاب على ترك الطبيعة والمركب الذي يكون بترك الجزء أو الشرط.
بل المراد بالفريضة في تلك الروايات هو ما قرره الله وقدره وعينه وحدده في كتابه ويستفاد اعتباره منه كقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام (1) وقوله تعالى:
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (2) وقوله تعالى: أقم الصلاة (3) وقوله تعالى:
واركعوا مع الراكعين (4) وقوله تعالى: فاسجدوا لله (5) فإن شيئا منها ليست فريضة بالمعنى المعروف بل بمعنى ما قدره وشرعه وحدده الله كما يستعمل في كتاب الإرث و يقال للإرث: إنه فرض الله وكقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن (6) أي قرره وحدده وقوله تعالى: لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا (7) أي مقتطعا محدودا وبالسنة