عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع (1) فإنها تدل على عدم اعتبار الدخول في السجدة، بل الغير أعم من مقدمات الفعل أيضا، نعم لا بد من القول بالتخصيص في مسألة واحدة وهي الشك في السجدة حال النهوض إلى القيام قبل أن يستوي قائما، فإن مقتضى موثقة عبد الرحمن وجوب الرجوع، ولا مانع من تخصيص قاعدة التجاوز فيها.
ومن العجب ما ذهب إليه القائل المتقدم، من حمل قوله في الموثقة المتقدمة:
رجل أهوى إلى السجود على السجود، قائلا بأن للهوى مراتب، فإنه من مبدء التقوس إلى وضع الجبهة على الأرض يكون كله هويا، فيحمل الهوي على آخر مراتبه الذي يتحقق به السجود انتهى.
وأنت خبير بما فيه من الوهن والضعف ومن وضوح البطلان، ضرورة أن نفس السجود ليست هويا إلى السجود، فهل يمكن أن يكون الشئ هويا إلى نفسه، ومع الغض عن ذلك القاء مثل الكلام لإفادة نفس السجدة أو الهوي المستلزم لها يعد مستهجنا خارجا عن الكلام المتعارف حتى في محيط التقنين أو الناقل له، فالقول بأن غاية ما يلزم تقييد الهوي بآخر مراتبه غير مفيد لرفعه.
وربما يقال: إن الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل (2) بملاحظة كون صدرها في مقام التحديد والتوطئة للقاعدة المقررة في ذيلها هو أن مثل السجود والقيام حد للغير، وأنه لا غير أقرب منهما بالنسبة إلى الركوع والسجود، إذ لو كان الهوي والنهوض كافيين قبح التحديد بهما، ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما انتهى.
وفيه منع كون صدرها في مقام التحديد كي يترتب عليه ما ذكر، بل الكلام