فقد يقال في مقام العلاج بحكومة لا تعاد على أدلة اعتبار الأجزاء والشرايط والموانع ومنها هذه الموثقة.
وفيه منع فإن التقديم بالحكومة منوط بلسان الدليل مع موافقة العرف على ذلك كحكومة دليل نفي الحرج على الأدلة الأولية وفي المقام حيث كان الاثبات والنفي واردين على موضوع واحد من غير تعرض أحدهما لموضوع الآخر ولا لمحموله ولا لسلسلة علله أو معلولاته وكان قوله: لا تعاد الصلاة كقوله: عليه الإعادة واردا على عنوان الإعادة فلا يكون فيه مناط الحكومة بوجه.
هذا إذا قلنا بأن عنوانها متعلق للحكم وكذا إن قلنا بأن الكلام فيهما مبني على الكناية عن البطلان وعدمه والميزان هو المكنى عنه فيكون مفاد لا تعاد عدم بطلان الصلاة بالخلل ومفاد الموثقة بطلانها فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر ولا يكون التقديم عرفيا كما هو واضح.
وأما ما في ذيل الرواية من أن السنة لا تنقض الفريضة فإن قلنا بأن قوله: من زاد فعليه الإعادة كناية عن نقض الزيادة للصلاة والميزان هو المكنى عنه لا المفهوم الكنائي لعدم تعلق الإرادة به فلا حكومة في البين أيضا فإن الدليلين واردان على موضوع واحد وهو النقض وعدمه.
وأما إن قلنا إن الاعتبار بلفظ الرواية فيمكن القول بالحكومة لأن الحكم بالإعادة مترتب على نقض الزيادة وقوله: السنة لا تنقض الفريضة يرفع العلة وأساس الحكم لكن الظاهر ترجيح الاحتمال الأول لأن الإعادة غير منظورة بوجه فإن من الظاهر أن الزيادة ليست سببا لرفع التكليف الأول بالصلاة واثبات تكليف جديد لوجوب الإعادة والعرف يفهم من أمثال ذلك المعنى الكنائي وأن ايجاب الإعادة على من زاد كعنوان مشير إلى المكنى عنه.
وأما أظهرية لا تعاد من الموثقة لاشتماله على الاستثناء الدال على الحصر والتعليل الموجبين لقوة الظهور فغير بعيدة لكن كونه بحيث يقدم في مقام التعارض في محيط