وفيه ما لا يخفى فإن الدليل وإن لم يتكفل إلا لحكم الزيادة السهوية لكن العموم يقتضي أن يكون سجود السهو لكل زيادة وكل نقيصة فيشمل الأركان وغيرها ولازمه عدم البطلان بها في جميع الموارد ودعوى فرض الصحة في موضوعه بلا شاهد.
وإن شئت قلت إن قوله لكل زيادة سجدتا السهو لو ألقى إلى العرف الخالي ذهنه عن الشبهات لا يشك في أن السجدة ثابتة للخلل كلها ولا تضر الزيادة مطلقا بصحة الصلاة بعد العلم بأن سجود السهو ليس في الصلاة الباطلة بل كونه في مقام البيان يدل باطلاقه على أن ليس في الزيادة والنقص إلا سجود السهو.
وقد يستشكل في رواية سفيان بأن أجزاء الصلاة أما أركان وأما غيرها من القرآن والذكر والدعاء ولا فرق في البطلان بالزيادة أو النقصان في الأول بين العمد والسهو ومعه لا مورد لسجود السهو وفي الثاني لا يتصور الزيادة بعد ما أمر بها في الصلاة بل مقتضى بعض الروايات أن كل ما ذكرت الله ورسوله فهو من الصلاة (1) فأين الزيادة التي لو وقعت عمدا تبطل الصلاة ولو وقعت سهوا توجب السجدة.
وأجيب عنه بأنه يمكن أن يكون المراد من الزيادة في المرسلة ما اعتبر عدمه من قبيل البكاء والقهقهة والوثبة والتكلم بغير الذكر والقرآن فيكون معنى المرسلة أن في ترك كل ما اعتبر وجوده في الصلاة أو فعل ما اعتبر عدمه فيها سهوا سجدتي السهو.
ولا يخفى ما في الاشكال والجواب أما في الأول فلأنه وراء ما ذكر أمور تبطل بها الصلاة مع العمد حسب موثقة أبي بصير إذا وقعت بعنوان الصلاة أو الزيادة فيها كالتكفير والتأمين وزيادة القيام والجلوس كمن قام أثناء التشهد أو جلس أثناء القراءة بعنوان الزيادة فيها أو فعل أفعالا أخر بعنوان الصلاة بل لعل زيادة فاتحة الكتاب أو بعضها بعنوان الزيادة في الصلاة موجبة للبطلان ولا ينافي ذلك الرواية المشار إليها من أن كل ما ذكرت الله ورسوله فهو من الصلاة لاحتمال أن يكون المراد بها وبمثلها أن من قرأ القرآن أو دعى دعاءا وذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) متقربا إلى الله صار من الصلاة بعد وجودها ولا ينافي ذلك البطلان لو أتى بها بعنوان الزيادة فيها تأمل.