ما سنه وشرعه رسول الله وسنته سيرته وطريقته وشريعته فالمراد من الحديث أن ما قرره وشرعه رسول الله لا ينقض الفريضة والمراد بالفريضة في الرواية مع الغض عن سائر الروايات هي الصلاة فتكون الفريضة بمعناها المعروف عندنا فكأنه قال لا تعاد الصلاة لأنها لا تنقض بالسنة وقد مر أن ما في بعض الروايات فرض الله الركوع والسجود ليس بمعنى أوجبهما والأمر بهما ارشادي لا يطلق عليه الفرض ولا على متعلقه الفريضة.
وكيف كان لا ينبغي الاشكال في أن السنة في الرواية ليست بالمعنى المصطلح ولا بمعنى الواجب من قبل النبي (صلى الله عليه وسلم) بل بمعنى ما سنه وشرعه وثبت بالسنة أي الأحاديث وهو أعم من الشروط والأجزاء والموانع والقواطع كالزيادة فيها فاطلاق المستثنى منه المنطبق على الجميع المؤيد بالتعليل في الذيل محكم.
وعلى فرض التنزل عن ذلك فلا ينبغي الاشكال في إلغاء الخصوصية عرفا بل يفهم من سياق الرواية أن الصلاة التي من الفريضة لا تنقضه شئ مطلقا إلا الخمس من غير فرق بين الواجبات وغيرها كالموانع والقواطع وأما المستثنى فمختص بنقص الخمسة التي هي من فرض الله والزيادة في الركوع والسجود داخلة في المستثنى منه كما لا ينبغي الاشكال في أن جميع ما يعتبر في الركوع والسجود من الذكر والاستقرار بل ووضع ما عدا الجبهة على الأرض مما علم من السنة داخلة في المستثنى منه ولا تنقض الصلاة بها.
فما في بعض كلمات الأعلام من أنه لا يستفاد ما ذكر من الرواية لاحتمال كون المراد بالسجود والركوع ما قرره الشارع في الصلاة غير وجيه لما عرفت من وضوح استفادته من التعليل الذي كالصريح في ذلك.
ثم إن الظاهر من حديث لا تعاد كما أشرنا إليه هو أن السنة المعتبرة في الصلاة مع فرض أنها سنة فيها لا تنقض الفريضة فجزئيتها للصلاة أو شرطيتها مفروغ عنها بحسب التشريع لكن مع ذلك حكم بعدم الإعادة بنقصها أو زيادتها وحديث الرفع بناء على الرفع الحقيقي فيما يمكن رفعه كالجهل بالحكم ونسيانه مناف له ويرفع