زمان الشك باليقين فراجع.
ثم على فرض تعدد الأمر وكون القضاء بأمر جديد تجري في بادئ النظر استصحابات ثلاثة، أحدها استصحاب وجوب الصلاة على نحو الكلي القسم الثالث، فإن وجوبها أداء معلوم، ومع ذهاب الوقت يحتمل تحقق وجوب القضاء لاحتمال عدم الاتيان بالأداء، فنفس طبيعة الوجوب المشتركة بين الأداء والقضاء مجرى الاستصحاب للعلم بها والشك في بقائها، ثانيها استصحاب عدم وجوب القضاء للشك في حدوثه بعد العلم بعدمه في الوقت، ثالثها استصحاب عدم الاتيان بالصلاة إلى آخر الوقت.
لكن مع جريان الأصل الأخير لا مجرى للسابقين لحكومته على الدليل الاجتهادي أي وجوب القضاء بتنقيح موضوعه، ومع تطبيق الدليل الاجتهادي يرفع الشك تعبدا فيكون الأصلان المتقدمان محكومين للدليل المحكوم للأصل الأخير، كما هو المحققق في حكومة الأصل السببي على المسببي مطلقا، فلا شك تعبدا في وجوب القضاء، فأصالة عدم القضاء غير جارية، كما يرتفع به احتمال بقاء الكلي.
وقد يستشكل في استصحاب عدم الاتيان بها، بأن موضوع القضاء هو عدم الاتيان بها في الوقت المضروب لها، لا مطلق عدم الاتيان فيرد على الأصل ما يرد على استصحاب الأعدام الأزلية كاستصحاب عدم قرشية المرأة، لأن عدم الاتيان بها في الوقت على نعت الليس الناقص لا حالة سابقة له، وعلى نعت الليس التام أي عدم وجود الاتيان بالصلاة الواقعة في الوقت لعدم الوقت بل وعدم المكلف الآتي بها لا يترتب عليه الأثر، واثبات الموضوع المترتب عليه الأثر أي الليس الناقص باجراء الأصل في الليس التام مثبت.
إلا أن يقال: إنا نعلم في الآن الأول من الوقت بعدم الاتيان بالصلاة في الوقت، ولو مع احتمال الاتيان بها في أول وقتها، ضرورة أنها لا يعقل وجودها في الآن الأول، ففي هذا الآن عدم الاتيان بها في الوقت معلوم ويشك في بقائه إلى آخر الوقت