فيستصحب بلا ورود الشبهة المتقدمة.
مضافا إلى أنه مع الغض عن ذلك، يمكن اجراء استصحاب عدم الاتيان بالصلاة واحراز جزء الموضوع به، والجزء الأخرى الوقت وذهابه محرز بالوجدان، كساير الموارد المحرز فيها أحد جزئي الموضوع بالأصل والآخر بالوجدان.
والجواب عن الأول أن المعلوم عدم الاتيان في الآن الأول من الوقت وهو ليس موضوعا للحكم، وما هو الموضوع عدم الاتيان في الوقت المضروب لها من الأول إلى آخره، وإن شئت قلت: عدم الاتيان في مجموع الوقت هو الموضوع للأثر، ويرد على القطعات المتأخرة ما يرد على الأولى لو فرض عدمها وأريد اجراء الأصل الأزلي، وبالجملة الاشكال الوارد على استصحاب الأعدام الأزلية يرد على القطعات المتأخرة، وهذا ليس انكارا لاجراء الأصل في الزمان والزمانيات المتصرمة، بل اشكال على اجراء الأصل بنعت الليس الناقص تأمل.
وعن الثاني أن احراز الموضوع بالأصل والوجدان لا يمكن في المتقيدات والمركبات، أما في الأولى فلأن اثبات التقيد باجراء الأصل مثبت، وأما في الثانية فلأن المركبات الاعتبارية متقومة بلحاظ نحو وحدة فيها والأصل لا يصلح لاثباتها.
والذي يسهل الخطب أن موضوع وجوب القضاء كما يظهر من الروايات الواردة في الناسي بعد إلغاء الخصوصية هو عدم الاتيان بالصلاة إلى ذهاب وقتها، فاستصحاب عدم الاتيان بها إلى آخر الوقت أو إلى ذهابه محرز للموضوع ويترتب عليه القضاء.
وأما استصحاب الكلي ففي جريانه اشكال، لا لأجل حكومة استصحاب عدم وجوب القضاء عليه، بدعوى أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث وجوب القضاء مقارنا لسقوط وجوب الأداء والأصل السببي حاكم على المسببي، وذلك لما حقق في محله وأشرنا إليه سابقا من أن ميزان تقدم الأصل السببي على المسببي ليس مجرد السببية والمسببية، بل لو كان السببي محرزا لموضوع الدليل الاجتهادي فانطبق