الثاني في محله، فالثاني عمدي وليس بزائد بل هو ركوعه الصلاتي، والأول يتصف بالزيادة بعد تحقق الثانية ولم يكن ايجاده عمدية، نعم منشأ انتزاع الزيادة عنه عمدي أي الركوع الثاني، وبهذا يظهر أن ما قال بعضهم في غير مورد من أن دليل بطلان العمل بالزيادة كقوله: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1) لم يشمل ما انتزع الزيادة عن العمل بعد وجوده ففي مثله لا دليل على بطلانه غير وجيه لدلالة هذه الرواية والروايات الآتية على ذلك، وهذه الرواية وإن كانت دلالتها ظاهرة لكنها مرسلة وفيها ضعف.
ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (2) ونحوها غيرها، وجه الدلالة على أن زيادة الركوع مبطلة وليست كزيادة القراءة والقيام هو أن زيادة الركوع لو لم تضر بالصلاة وكانت كزيادة القراءة لم يكن وجه للخروج به عن محل السجدة حتى يجب المضي وقضاء السجدة.
وبالنسبة إلى زيادة السجدتين بجملة من الروايات، منها صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل (3) وقريب منها غيرها، وهي تدل على أن زيادة السجدتين مبطلة وإلا لم يكن وجه للاستقبال بل كان يجب العود لتدارك الركوع ثم السجدتين وتوهم أن الزيادة هنا على فرض العود لتدارك المنسي عمدية قد مر بيان فساده.