والمانعية مما لها حكم وضعي أو تحريمي فاسد وذلك لأن من الواضح أن العقل والعرف تبعا لاعتبار الشارع الجزء والشرط في الصلاة يحكمان ببطلانها بتركهما وأنه لا يجوز الترك المبطل فحكم الشرع على حسب الدليل بأن الترك اضطرارا مباح لا مانع منه وقد أحله الله يفهم منه عدم بطلانها من هذه النقيصة وقياس المورد بحديث رفع الاضطرار مع الفارق كما يظهر بالتأمل.
ومثل الصحيحة بل أوضح منها دلالة في شمول الوضع موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه وقال ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (1) بناء على أن ما في الذيل بمنزلة الكبرى الكلية المتيقن انطباقها على الصدر الذي تضمن للحكم الوضعي واحتمال كونه حكما مستقلا ذكره الإمام (عليه السلام) في وقت آخر وقد جمع سماعة بينهما بعيد مخالف للأمانة في الحديث بعد احتمال وقوع الاشتباه معه في الدلاة.
وهنا روايات دلت على الصحة في موارد التقية عن العامة ولو من غير اضطرار في الارتكاب كموثقة مسعدة بن صدقة وفيها فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جايز (2) وقد مر أن الجواز ونحوه ليس بمعنى الجواز التكليفي وصحيحة أبي الصباح وفيها ما صنعتم في شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة (3) دلت على التوسعة في الاتيان بالمأمور به على طريقتهم وعلى تعم التكليف والوضع إلى غير ذلك مما تدل على صحة المأتي به على طريقتهم.
بل في كثير من الأخبار الحث على الصلاة معهم والاقتداء بهم في صلاتهم والاعتداد بها كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصف الأول (4) وصحيحة ابن سنان عنه وفيها وصلوا معهم في مساجدهم (5) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال صلى حسن (عليه السلام) وحسين (عليه السلام) خلف مروان ونحن نصلي معهم (6) إلى غير ذلك