والضمانات هو الولي، أو هما بعد البلوغ والإفاقة، وليس ذلك من باب التكليف لهما قبل البلوغ والإفاقة. وأما أمر الصبي المميز بالصلاة فليس من جهة الله تعالى مباشرة وإنما هو من جهة الولي، بدليل قوله ص:
(مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع...) (31) وذلك لأنه يعرف الولي ويفهم خطابه ويدركه بخلاف خطاب الشارع فإنه لا يدركه حسب المطلوب.
فإذا أدركنا أن أصل التكليف ينبني على الفهم فلا بد أن نعرف بأن الشرع قيد ذلك بقيود ذكر أصولها في حديثين:
(الأول): حديث سيدنا علي عليه السلام قال رسول الله ص: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ) (32).
قلت: رفع عن هؤلاء قلم التكليف لفقدان العقل الذي يترتب عليه الفهم الذي هو سر التكليف وكذلك رفع عنهم قلم المؤاخذة.
وأما قلم الثواب فغير مرفوع عنهم لعدة أدلة:
أما الصبي: ففي (صحيح مسلم) (2 / 974) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: (نعم ولك أجر).
قال الإمام النووي في (شرح مسلم) (9 / 99): (فيه... أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام).
وأما النائم: ففي (النسائي) (3 / 257) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قال