إظهار الخلاف وهو لا يعتقده، قلنا: لعله يصدق، ولا بد من موافقته ولو لم نتحقق موافقته، كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالاته، والمبتدع، ثقة يقبل قوله (119)، فإنه ليس يدري أنه فاسق، أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلما لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين (120) وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر..).
[قاعدة مهمة]: الإجماع المقبول بعد زمن الصحابة هو الإجماع في حكم حادثة لم تكن قد وقعت يومئذ في زمنهم رضي الله عنهم، ويشترط أيضا فيه أن لا يكون في المسألة دليل مقطوع به يخالف ما أجمعوا عليه، أما مسائل أصول الدين وما يجب على كل المسلمين أن يعتقدوه فلا يقبل فيه إجماع بعد عصر