فصل في الإمامة وما يتعلق بها قال الإمام الطحاوي رحمه الله:
(ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة).
الشرح:
الصلاة خلف البر والفاجر مقتبسة من ثلاثة أحاديث واهية (ضعيفة جدا) وهي:
الحديث الأول: حديث " صلوا خلف كل بر وفاجر " رواه أبو داود (1 / 162) وغير، ولفظ رواية أبي داود: " الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر " والحديث شامي يؤيد مذهبهم!! وفيه انقطاع بين مكحول وأبي هريرة رضي الله عنه، لذا أورده الحافظ ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (1 / 422) ولو أورده في كتاب " الموضوعات " لكان أقرب إلى الصواب.
وذكر الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " (2 / 27) أن أبا داود نفسه ضعف هذا الحديث.
وقال الحافظ البيهقي في السنن (4 / 19): " قال علي [يعني الدارقطني]:
مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات، قال الشيخ [يعني البيهقي]: