[المسألة الثامنة]: يستثني من الردة حالة سبق اللسان والخطأ كمن جرى على لسانه كلمة ولم يقصدها لحديث الصحيحين " إنما الأعمال بالنيات " وللحديث الآخر " رفع عن أمتي النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه " وهو صحيح وقد تقدم.
واستدلوا له أيضا بحديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح ". رواه مسلم (4 / 2104 برقم 2747).
وكذلك تستثنى حالة فقدان العقل بجنون أو مرض أو نوم كمن يتكلم وهو نائم أو نحو ذلك، إلا من ارتد وهو سكران فإن للعلماء فيه اختلافا، قال الإمام النووي في المنهاج: " والمذهب صحة ردة السكران ". وكذلك تستثنى حالة الإكراه وقد مر الكلام عليها مفصلا.