ولو طال مرض إنسان واشتد فقال، إن شئت توفني مسلما، وإن شئت توفني كافرا، صار كافرا، وكذا لو ابتلي بمصائب، فقال: أخذت مالي، وأخذت ولدي، وكذا وكذا، وماذا تفعل أيضا؟! أو ماذا بقي ولم تفعله؟! كفر.
ولو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فرآه رجل فقال له شخص: ألست بمسلم؟! فقال الضارب: لا لست مسلما، كفر.
قال الإمام الرافعي في أصل الروضة: ولو أسلم كافر، فأعطاه الناس أموالا، فقال أحد المسلمين: ليتني كنت كافرا فأسلم فأعطى، قال بعض ا لمشايخ (413): يكفر.
قال الإمام النووي عقبه: [قلت: في هذا نظر - أي الصواب لا يكفر - لأنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبال، وثبت في الأحاديث الصحيحة في قصة أسامة رضي الله عنه حين قتل من نطق بالشهادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ " قال: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ (414).، ويمكن الفرق بينهما. والله أعلم].
وقد أجمع علماء المسلمين على تكفير من قال: لا أكفر من دان بغير دين الإسلام، أو شك بعدم كفرهم، أو توقف فقال أنا لا أقول كفار ولا غير كفار.
وقد نقل الإجماع في ذلك القاضي عياض في آخر كتابه " الشفا " (2 / 603).
قال الإمام النوري رحمه الله تعالى في " الروضة " (10 / 75):
[قلت: قد ذكر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض رحمه الله في آخر كتابه " الشفا بتعريف حقوق نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه " جملة في الألفاظ المكفرة غير ما سبق، نقلها عن الأئمة، أكثرها مجمع عليه، وصرح