رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه.... وهو من أعدل الأجوبة ".
وقال الحافظ قبل ذلك:
" وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور، وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شئ لكونه صدق فيما قال، ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا أن لا يكون آثما في صورة قوله له: أنت فاسق، بل في هذه الصورة تفصيل: إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، فمهما أمكن ذلك بالرفق لا يجوز أن يفعله بالعنف لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الآنفة، لا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة ".
ونقل الإمام النووي في الأذكار ص (517) أنه يكره أن يقال لأحد عند الغضب: أذكر الله تعالى خوفا من أن يحمله الغضب على الكفر، وكذا لا يقال له: صل على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من هذا.
[المسألة الرابعة]: وهي من مسائل الردة القولية والاعتقادية أفردتها هنا بالذكر لمسيس الحاجة إليها ولأنها تتعلق بالاعتقاد والقول، وهي مسألة ضرب الرجل زوجته.
فلو قال قائل: لا يجوز لزوج أن يضرب زوجته في أي حالة كانت، فإن كان لا يعرف القرآن والسنة ونصوص الشرع الناصة على ذلك أو غابت عنه عرفناه وذكرناه، فإن عاند وأبى وأصر على عدم الجواز في أي حال كفر لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن