أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا * وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليا خبيرا) النساء: 35.
وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " (415).
قال الإمام النووي في الأذكار (ص 528): " فصل: يكره أن يسأل الرجل فيم ضرب امرأته من غير حاجة ".
قلت: وكل هذا محمول على إذا لم يكن الزوج ظالما مستبدا عسوفا.