الآخر لا يمكن التداعي في الإمامة بخلاف ما إذا كانا متساويين وجاز التساوي ويندفع بأن اعتقاد كل من الواقف بجنب الآخر، إنه متقدم عليه بمقدار يسير يخرجه عن المحاذاة الحقيقية ممكن، وليس من الإمام (عليه السلام) تقرير على هذه الدعوى حتى يجوز التساوي، بل بيان لحكم التداعي المعقول على بعض الوجوه وينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: أن تقدم الإمام على المأموم شرط في جميع أحوال الصلاة على حد شرطية عدم الحائل، وعدم البعد، ونظائرهما، إلا أن الكلام في ما به يحصل التقدم فهل هو التقدم بجميع أجزائه أيضا، أو يختلف باختلاف حالات المصلي، ففي القيام بتقدم عقب الإمام على عقب المأموم، وفي الركوع بذلك، وفي السجود بتقدم رؤس أصابع الرجلين، وفي التشهد بتقدم موضع الأليتين، أو يوكل التقدم إلى العرف حيث لا تعيين فيه من الشارع، والأوجه هو الأخير، كما أن الظاهر من رواية العراة وأنه يتقدم الإمام بركبتيه، إن المناط في تقدم جالس على جالس تقدمه بركبتيه من دون خصوصية للجلوس بدلا عن القيام، فلا بد من مراعاته حال التشهد، وإن كان الإمام ضعيف الجثة وكانت أليتاه متقدمتين على أليتي المأموم، ومن إطلاقه يعلم أنه مع انحفاظ تقدم الركبة لا عبرة بتقدم الرأس في الركوع والسجود أو تقدم أصابع الرجلين وعدمه.
الثاني: في حكم الصلاة جماعة بنحو الاستدارة حول الكعبة، ومجموع ما ذكر مانعا أمور ثلاثة.
أحدها: حيلولة جرم الكعبة بين الإمام وما يقابله من قوس الدائرة.
ثانيها: تقدم جملة ممن يقوم على خط الدائرة على الإمام.
ثالثها: أقربية من يقوم محاذيا لضلع الكعبة إليها من الإمام.
ويندفع الأول: بما تقرر سابقا إن المناط عدم الحائل بين المأموم وبين من يتصل به المتصل بالإمام وكل من يقوم على الدائرة إمام لا يكون بينه وبين الإمام حائل أو بينه وبين المتصل بالإمام.
والثاني: بما ملخصه إن التقدم والتأخر بحسب المكان ملاكه الأقربية إلى موضع