فاقضوا " بعد ما ورد عن أهل بيت الوحي سلام الله عليهم محمول على الترغيب في عقد الجماعة والأمر بالصلاة جماعة مع عدم إدراك الإمام من أولها وفعل ما فاتكم معه فإن القضاء في لسان الشرع مجرد الفعل ويناسب المصطلح عليه أيضا حيث إن القراءة فاتته مع الإمام فيأتي بها لنفسه.
الثاني: هذه الوظيفة وهي القراءة في الأولتين بنحو الوجوب، كما هو المعروف لا بنحو الاستحباب كما حكي عن العلامة (قدس سره) في المنتهى، والالتزام بعدم الوجوب إما لعدم المقتضي، وإما لوجود المانع.
أما عدم المقتضي مع ظهور الصيغة بطبعها في الوجوب لكون الأمر في صحيحة عبد الرحمن في سياق بعض المستحبات والمكروهات لا من حيث استعمال الصيغة في الجامع، حتى يقال إنه لا موجب له لتعدد الأمر، إلا أن قرينة السياق ضعيفة لا يرفع بها اليد عن الأمر الظاهر في الوجوب، خصوصا بملاحظة سائر الأخبار الخالية عن هذه القرينة، فإن قرينة السياق تمنع عن الظهور فالأمر لا اقتضاء، لا أنه يقتضي العدم حتى يعارض سائر الأخبار الخالية عن قرينة السياق وفيها الصحيح عن زرارة (1) واشتمالها على القراءة في نفسه يراد بها الاخفات في القراءة، لا حديث النفس إذ لا قراءة مع حديث النفس، فحفظ عنوان القراءة في جميع الأخبار يقتضي إرادة الاخفات بها لا عدمها إلا في النفس، الراجع إلى فرضها وتصورها، فتدبر.
وأما وجود المانع: فلتوهم دلالة ضمان الإمام للقراءة حتى للمسبوق مع أن أخباره ظاهرة في ضمان الإمام لقراءة المؤتم بالإمام حال القراءة وسقوطه عن المؤتم في الركوع حتى في الأخيرتين لفوات محل القراءة بدليل خاص، وقدم تقدم بعض الكلام فيه.
الثالث: لو لم يمهله عن قراءة السورة تسقط عنه السورة لا لاقتضاء دليل وجوب المتابعة لما مر منا من أن وجوب المتابعة من أحكام الجماعة وهي هيئة مستحبة في