المتصل به، ولا بينه وبين قدامه ممن لا يتصل به، فيعلم منه أن العبرة بمشاهدة من يتصل به من أي طرف كان، ولا مدرك للصحة والبطلان في هذه الفروض إلا هذه الصحيحة.
ومنها: ما افاده الشيخ الأجل (1) (قدس سره) في باب الجماعة من استفادة الصحة من قصر البطلان في ذيل الصحيحة على الصلاة خلف المقصورة بتقريب:
إن المأموم حيث إنه مواجه للقبلة فهو مواجه للمقصورة والمقصورة قدامه، فلا يراد من الصلاة خلف المقصورة إلا الصلاة خلف حائط الجانبين من المقصورة، فإن المصلي في جناحي المقصورة لا يشاهد الإمام ولا أحد المأمومين المشاهدين له، وهو مبني على أن يكون للمقصورة باب في داخل المسجد، وإلا فلو انحصر في الباب الخارج كانت الصلاة بحيالها صلاة خلفها حقيقة. مع إمكان دعوى: أن وجه المقصورة إلى داخلها والخارج خلفها فالمصلي دائما خلف المقصورة، إلا إذا كان واقفا في داخل بابها فإنه حينئذ مواجه لوجه المقصورة، وأما كون المقصورة قدامه فهو غير مناف لكون المصلي خلف حائطها فإنه مواجه لخلفها لا لوجهها، كما أن الإمام قدام المأموم ومع ذلك فهو خلف الإمام، هذا.
وبالجملة: فيما ذكرناه أولا: كفاية في كون المراد من الصف المتقدم هو من ينوط جماعته بالاتصال به لا بما هو متقدم، وإنما اقتصر على المتقدم لأنه المتعارف الغالب، والمتأخر لا يجب أن يكون في أحد جانبيه أحد، وإلا فلا خصوصية للمتقدم بما هو متقدم، وحينئذ لا بد من الالتزام بانقطاع الاستثناء ويكون قصر الصحة على الواقف بحيال الباب بالإضافة إلى الواقف في جناحيه لا بالنسبة إلى جانبي الواقف ولا مانع من صرف الظهور بالقرينة.
الثاني: هل المراد بالحائل المعبر عنه في الصحيحة (2) " بالسترة والجدار " مطلق الساتر، أو الساتر المطلق، بيانه: أن السترة إذا أريد منها المعنى الوصفي أعني الساتر،