المأمومين إذا حدث بالإمام حادث، لتمحضه في الإمامة وصلاحية قرائته للبدلية عن قراءة المأموم.
الخامسة في صور الاشتباه في نية الاقتداء وظهور الخطأ منها: ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) في كتاب الصلاة (1) وهو ما إذا نوى الائتمام بشخص فبان أنه غير إمام بل مأموم، أو أنه لا يصلي قائلا إن وجود الإمام ركن للجماعة فتنتفي بانتفائه الجماعة، مع أن رواية (2) الائتمام بمن بان كونه يهوديا لا يصلي حقيقة، شاهدة على أن وجود الإمام واقعا ليس بركن، بل وجوده الاحرازي كاف في انعقاد الجماعة والصورة المحضة ليست فارقة فإنها غير كافية في انعقاد الجماعة شرعا. إلا أن المسألة كما افاده (فس سره) لا إشكال فيها، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق حال الرواية.
ومنها: ما إذا قصد الاقتداء بزيد، واعتقد حضوره فقط لا أنه هو هذا الحاضر، فانكشف عدم حضوره، فإنه يحكم ببطلان الائتمام لا لتخلف المقصود فإنه لم يكن فيه عنوان التطبيق على أحد، حيت ينكشف خطؤه، وإنما يحكم به لفقد الشرط وهو حضور الإمام، وقد مر في باب التعيين أن المراد منه، مجرد الإشارة إليه ذهنا، أو حسا، والإشارة الذهنية إلى زيد المعين باسمه، ووصفه موجودة، وإن لم يتعين من حيث التطبيق المقوم للإشارة الحسية الخارجية، فالبطلان هنا غير مستند إلى عدم التعين، بل إلى فقد حضور المعين.
ومنها: ما إذا قصد الاقتداء بزيد واعتقد أنه هذا الحاضر، فإن المعروف بطلان الاقتداء، حيث إنه تخلف المقصود عمن اعتقد انطباقه عليه، فمن قصد الاقتداء به لم يكن، ومن كان وهو عمر ومثلا لم يقصد الاقتداء به.