اللابدية من الصلاة معهم لا اللابدية المطلقة فإن من يمكنه الصلاة في بيتة وكان لا بد من الصلاة معهم فهو مشمول للخبر ومقتضى قوله (عليه السلام): " فأذن لنفسك وأقم " انعقاد الصلاة فرادى لا أنها صورة صلاة بل صورة جماعة وأما خبر أبي الربيع (1) المتقدم ذكره فليس دليلا لاعتبار عدم المندوحة واعتبار استيعاب العذر، بل دليل على عدم صحة الصلاة مع المخالف مطلقا، ولا تنعقد فرادى أيضا وقد عرفت الجواب عنه.
الثامن: الموانع كالأجزاء والشرائط في دخول التقية فيها فكما ترتفع الجزئية والشرطية بالتقية كذلك ترتفع المانعية بالتقية فإن الأمر بالصلاة معهم مع بنائهم العملي على التكتف مثلا وعدم اختصاص أوامر التقية بزمان دون زمان بعد البناء على أن الصلاة تقع صحيحة بل مجزية عن الواقع يستكشف عدم المانعية وإلا لكان أمرا بصورة الصلاة فما معنى " اقرأ لنفسك ". نعم لولا هذه الأخبار في الصلاة معهم كان استكشاف عدم المانعية من مجرد الأمر محل النظر إذ غاية ما يمكن أن يقال فيه إن الأمر بالصلاة متكتفا أمر بإيجاد العمل الباطل والأمر بها إذا عرضت التقية في الأثناء أمر بابطال العمل وكلاهما غير صحيح، فلا بد من عدم كون التكتف عند التقية مانعا حتى لا يلزم أحد المحذورين. ويندفع بأنه مبني على تعلق الأمر بأشخاص الصلاة في أشخاص الأوقات حتى يقال في هذا الجزء من الوقت لا معنى للأمر بهذه الصلاة الشخصية ولا للأمر بها ثم الأمر بإبطالها، وأما لو قلنا بأن المأمور به صرف وجود الصلاة المشتملة على الأجزاء والشرائط الخالية عن الموانع وظرفها بين الحدين من الزوال والغروب بملاحظة صرف الوقت لا كل آن آن فلا يلزم المحذوران لأن صرف وجود الطبيعة الخاصة في صرف الوقت مقدور فلا أمر ولو تخييرا بهذه الصلاة الخاصة في هذا الآن المخصوص فيكون لزوم التكتف في هذه الصلاة الشخصية في هذا الزمان الخاص أمرا بصورة صلاة دفعا للضرر مع بقاء الأمر بالصلاة التامة في ما بين الحدين بنحو الحركة التوسطية دون القطعية على