خاص، فالإمام أقرب إلى المحراب من المأموم، والمأموم أبعد منه إليه، والأمر فيها (1) بالنسبة إلى الباب بالعكس فالمأموم أقرب إليه والإمام أبعد وتقدم الإمام على المأموم لا بد من أن يلاحظ إما إلى جهة الكعبة كما في البعيد، أو إلى نفس الكعبة كما في الصلاة حول الكعبة، وإلا فلا معنى للتقدم والتأخر المكانيين الإضافيين، ولا فرق بين الجهة وعين الكعبة في هذه الجهة فإن التقدم والتأخر في البعيد بلحاظ أنه أقرب إلى الجهة المنتهية إلى ما يحاذي الكعبة، ومن الواضح عدم أقربية أحد من المأمومين إلى الكعبة من الإمام في الدائرة وتقدم جملة منهم بحسب الخط المستقيم الممتد من موقف الإمام على الإمام إنما هو بلحاظ هذا الفرض لا بلحاظ ما ينبغي ملاحظته في التقدم والتأخر، فإن استقامة الخط في الموقف ليست من الشرائط وإنما يضر عدمها في غير ما حول الكعبة لأن لازمه التوجه إلى غير القبلة مع أن التوجه إليها شرط وهذا الشرط مع الاستدارة حول الكعبة محفوظ لا خلل فيه.
وأما الثالث: فهو أخص من المدعى لامكان قيام الإمام محاذيا لزاوية من أضلاع الكعبة فلا يتقدم عليه أحد ممن هو على الدائرة، بل إذا فرضنا تقدم الإمام وتشكيل الدائرة خلفه لا يضر محاذاة بعض المأمومين لضلع الكعبة كما هو المتعارف في الصلاة حول الكعبة. فالانصاف إن المسألة بحسب القواعد صافية عن الاشكال.
ويؤكده: إن الصلاة جماعة في عام الفتح في المسجد من النبي (صلى الله عليه وآله) مع عشرة آلاف أو أكثر لا يمكن أن يكون بنحو الخط المستقيم، ولم نظفر إلى الآن بانكار أحد المعصومين (سلام الله عليهم) السيرة المستمرة بين المسلمين إلى الآن ولو إلى خواص أصحابهم، كما هو الشأن في إنكار سائر المنكرات الشائعة، والله أعلم.
هذا كله إذا كان الشرط كما هو ظاهر أدلة تقدم الإمام، أو عدم تقدم المأموم.
وأما إذا كان الشرط كون المأموم خلف الإمام، أو عن يمينه وشماله في فرض