استقبالهما فالشرط غير حاصل في الاستدارة، لأن المأموم ربما يكون مقابلا للإمام لا خلفه أو أحد جانبيه، إلا أن الظاهر أن ورود الخلف واليمين والشمال في فرض الاستقبال مورد الغالب من الصلاة بنحو الخط المستقيم دون الاستدارة، فلا عبرة بها بل إمام بتقدم الإمام أو بعدم تقدم المأموم كما هو ظاهر أدلة الاشتراط.
(١٣٧)