الصلاة في مواضعهما يحتمل أن يكون من قبيل الشرط للقراءة أو أن يكون من قبيل الواجب في الواجب، فلو تعمد ترك الجهر مثلا في مورده فات محله بخلاف ما إذا كان شرطا فإنه ما لم يركع تجب القراءة جهرا، وحيث إن مقتضى النص والفتوى بطلان الصلاة بتعمد ترك الجهر مثلا في محله كشف ذلك عن كونه شرطا وما هو شرط في القراءة في الجهرية وأصل الصلاة هو الجهر، وإنما يجب الاخفات في المسبوق لعروض الجماعة فهو من شرائط القراءة في الجماعة فتبطل الجماعة بفقده وتنقلب فرادى قهرا كما في سائر موارد شرائط الجماعة، وعدم عده من شرائط الجماعة غير مناف لشرطيته، فإنهم ذكروا ابتداء شرائط انعقاد الجماعة لا ما يتمحض في كونه شرطا لبقائها، وأما شمول أخبار عدم بطلان القراءة في صورة الجهل، فيدور مدار استظهار الاطلاق من قوله (1): " جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الاجهار فيه " لقراءة المسبوق، ولا مانع منه مع كونه من الأفراد الشائعة، وتمام الكلام من هذه الجهة في محله. وأما النسيان: فهو مشمول لقوله (عليه السلام) (2) " لا تعاد " إلا بالنظر إلى ما ذكرنا سابقا من أنه ناظر إلى ترك ما يعتبر في أصل الصلاة جزء أو شرطا، لا الأعم منه ومما يعتبر في الجماعة.
العاشر: قد عرفت فيما مر عدم وجوب المتابعة في الأقوال وفي كل ما لا يجب على المأموم من الأفعال، وفي المستحبات قولا أو فعلا فضلا عن المقدمات، وعليه فالمأموم المسبوق لا يجب عليه المتابعة للإمام في القنوت إذا كانت ثانية الإمام، وأولى المأموم من وجهين ولا في أصل التشهد بالشهادتين، ولا في الجلوس للتشهد، إلا أنه يستحب المتابعة في كل ما ذكر للروايات، أما في القنوت فلموثقة عبد الرحمن (3) " عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال (عليه السلام): نعم ويجزيه من القنوت لنفسه " فعلم منها استحباب المتابعة مع عدم كونه مستحبا في حقه حيث إنه في