فصل في شرائط إمام الجماعة وهي أمور:
منها: العقل: فإنه لا تكليف على المجنون في حال جنونه بوجه لا وجوبا ولا ندبا، وأما في حال إفاقته فلا مانع منه وبقاؤه على حاله كبقائه على سائر الشرائط للصلاة وللإمام فإنه غير مناف لاعتبار الجزم وتوجه القصد الجدي نحو الاقتداء المتقوم بالإمام العاقل فإن القصد إلى الائتمام بالعاقل وجدانا وإلى الائتمام بالعاقل شرعا للتعبد ببقائه على حد سواء كما نبهنا على نظيره في مبحث إدراك ركوع الإمام مع الشك في بقائه فراجع.
ومنها: البلوغ: ومدرك اعتباره من الأخبار خبر إسحاق بن عمار (1) " عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الصبي قبل أن يحتلم ولا يؤم فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه " وضعف الرواية منجبر بعمل المشهور وهو مبني على استنادهم في هذه الفتوى إليه لا إلى الوجوه الضعيفة الاعتبارية الموجودة في كلماتهم، وهو يدل على شرعية عباداته لا تمرينيتها وعلى عدم صحة الائتمام به.
وفي قباله روايات منها (2) " عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤذن