للمتابعة العملية التي هي بالنسبة إلى الربط الاعتباري كالوفاء بالعقد ففيه (أولا) إنها واجبة نفسيا لا شرطيا فلا تبطل الجماعة بعدمها (وثانيا) بأن الركعة التي لم يدرك ركوعها مع الإمام ولا يحتسب من ركعات صلاته ليس مورد المتابعة اللازمة، إذ ليست المتابعة الواجبة نفسيا إلا عدم التخلف عن الإمام في أفعاله الصلاتية، والسجود في هذه الركعة ليس من واجبات صلاته حتى يحب عليه عدم التخلف فيه عن الإمام، واستحباب محض المتابعة ولو في غير ما هو من أفعاله الصلاتية أمر آخر غير منافاته للقدوة. مضافا إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا من دلالة بعض الأخبار على الانتظار.
وأما الثاني: وهو الانفراد والاتمام، فلا يحتاج إلى دليل آخر غير دليل جواز الانفراد في جميع الأحوال، سواء كان في حال الاختيار، أو الاضطرار سواء كان من قصده ذلك حال نية الاقتداء أم لا، وقد تقدم الكلام في كل ذلك مفصلا.
وأما العدول إلى النافلة بعد نية الانفراد. فربما يشكل أيضا بقصور دليل جواز العدول إلى النافلة، لأن المتيقن من مورده جواز العدول لمن يصلي فرادى فيجد الجماعة فيجوز العدول طلبا لفضيلة الجماعة، ولا يعم من كانت صلاته جماعة فانفرد، وسيجئ إن شاء الله تعالى في محله جواز العدول مطلقا لمريد الجماعة، وإن انفرد عن الجماعة.
عاشرها: لا خلاف على ما في الحدائق (1) في جواز الدخول في الجماعة في جميع الأحوال، سواء كان الإمام في السجود، أو في التشهد، وسواء كان السجود في الركعة الأولى، أو الأخيرة، أو غيرهما وسواء كان الإمام في التشهد الأول أو الثاني واختصاص مورد بعض الأخبار ببعضها غير ضائر، وبعد إطلاق بعضها، الآخر، وسنبين إن شاء الله تعالى إن التخصيص لنكتة هناك إنما الكلام في موارد.
منها: إن التكبيرة المذكورة في الأخبار، هل هي تكبيرة الافتتاح حتى يتكلم في مانعية زيادة السجدة، أو التشهد وعدمها، وعلى فرض المانعية يحتاج إلى تكبير