مرسلتي الدعائم (1) " اقرأ لنفسك " وفي الأخرى " قرء فيما بينه وبين نفسه " وظاهرها الوجوب بلا معارض له إلا بالعموم والخصوص، ومن اختلاف التعبير عن الاخفات بهذه العناوين الثلاثة يعلم أنه لا فرق بين قوله: " في نفسه " وقوله:
" لنفسه " بتوهم أن الثاني كناية عن مجرد القراءة في قبال الاكتفاء بقراءة الإمام في باب قراءة غير المسبوق وجوبا، أو استحبابا فيما إذا لم يسمع قراءة الإمام، فإن إيجاب القراءة عليه، أو استحبابها كاف في طلب القراءة منه وعدم الاكتفاء بقراءة الإمام، ولا معنى للقراءة للغير إلا إسماعه وفي قباله القراءة لنفسه فيساوق القراءة بينه وبين نفسه، ومن المتعارف في جواب من يطلب الجهر من القاري أنه أقرء لنفسي لا لك.
وهل يجب الاخفات في البسملة لأنها من الفاتحة المأمور بإخفاتها؟ أو يستحب الجهر للعمومات الدالة على طلب الجهر بها في جميع الصلوات الجهرية والاخفاتية؟
غاية الأمر وجوبه في الجهرية واستحبابها في الاخفاتية، إلا أنها مع فرض عدم شمولها للاخفاتية بالعرض لا معارضة بينها وبين ما يدل على لزوم الاخفات في القراءة ومع فرض الشمول معارضة له بالعموم والخصوص فلا يترك الاحتياط بالاخفات في البسملة. إلا أن يقال: إن المنساق من الجهر بالقراءة والاخفات بها مع شيوع استحباب الجهر بالبسملة في جميع الصلوات، هو الجهر والاخفات في ما عدى البسملة، والمفروض أن صلاة المأموم جهرية بالذات، فيجب الجهر بجميع أجزاء القراءة والمتيقن من الاخفات في هذه الجهرية بالذات ما عدا البسملة فيجب الجهر بالبسملة، وحيث إن الوجوب لا قائل به فيحكم بمجرد رجحان الجهر بها، ولكن إثبات ما ذكر مشكل.
التاسع: القراءة في المأموم المسبوق باقتضاء أصل وجوب الصلاة لا باقتضاء الجماعة فيها، إلا أن وجوب الاخفات فيها كوجوب الجهر والاخفات في أصل