إشكال، إلا أن هذه الفقرة ضائرة بإحدى الشرطيتين، إما الأولى وإما الأخيرة خصوصا مع ملاحظة ما ذكر من اختلاف النسخ في قوله: " بطن مسيل " ففي بعضها " قطع مسيل " أو " قطع سبيل " أو " مقدار يسير " أو " قدر شبر ". والذي يتوجه في نظري بناء على ما نقلناه هنا وهي النسخة المعروفة أن الشرطية المتوسطة التي لا جزاء لها وصلية، والمراد إن الارتفاع على قسمين إما ارتفاع دفعي أو تدريجي، والارتفاع الدفعي، إما ارتفاع صناعي كالدكان وسار الأبنية المرتفعة، وإما ارتفاع طبيعي كالارتفاع الحاصل في بطن المسيل فإن تواتر السيول يحدث ارتفاعا وانخفاضا في الأرض فحكم (عليه السلام) بمانعية الارتفاع الدفعي بكلا قسميه وما ذكره (عليه السلام) في الشرطية الأخيرة من العلو التدريجي الذي يعرف بالحساب وأخذ النسبة فحكم فيها بعدم مانعية الارتفاع، وإنما خص العلو الانحداري بالجواز في خصوص الأرض المبسوطة المكررة في هذه الشرطية، لأن الأرض الغير المبسوطة كما في الجبل فالغالب فيه إن علوها تسنيمي لا تسريحي، وحال الارتفاع التسنيمي حال الارتفاع الدفعي لأنهما في نظر العرف يعدان من العلو، بخلاف الانحداري التسريحي فإنه بحسب النظر لا يعد علوا وإنما يعد علوا بالحساب والتدقيق بأخذ النسبة، وعلى هذا لا إشكال في الموثقة ولا تهافت. نعم ينبغي طرح الأقل من الإصبع لعدم العمل به، وهو غير عزيز في الروايات، وطرح جزء منها لا يمنع من العمل بالآخر، وعليه فالتعدي عن طول الإصبع في جواز علو الإمام على المأموم مشكل وإن حكي عن العلامة في التذكرة (1) جواز علوه بشبر إلا أنا لم يجد له مستندا إلا ما في بعض نسخ الموثقة " إذا كان الارتفاع بقدر شبر " ومن الواضح عدم إمكان الاعتماد عليه مع هذا الاضطراب الشديد في متن الرواية خصوصا التقدير بشبر بعد قوله (عليه السلام): " بقدر إصبع أو أكثر أو أقل " فإن الحكم بالبطلان مع الارتفاع بإصبع والتقدير بالارتفاع بشبر لا يجتمعان. نعم من لا يعتمد على هذه الموثقة ويتمسك في اعتبار عدم العلو إما بسائر الأخبار، أو بالاجماع
(١٣١)