ومنها: موثقة عمار (1) الواردة في ائتمام النساء في دارهن حيث قال (عليه السلام): " نعم إن كان الإمام أسفل منهن " إلا أنه لازمها عدم جواز التساوي ولزوم كونه أسفل، مع أن الشرط عدم العلو المجامع مع السفل ومع التساوي فلا بد من التصرف في الظهور بجمله على عدم العلو.
ومنها: صحيحة صفوان (2) المتضمنة للزوم التساوي في الموقف حيث قال (عليه السلام): " يكون مكانهم مستويا " مع أن التساوي غير لازم نصا وفتوى ومنها: موثقة عمار أيضا (3) المروية في الكافي والفقيه والتهذيب " عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أربع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل وإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس به " وصدر الموثقة تدل على مانعية علو موقف الإمام وذيله على عدم مانعيته في العلو الانحداري، إلا أنه بينهما فقرة أوجبت الاشكال في الرواية وهي قوله (عليه السلام): " وإن كان أرفع منهم (إلى قوله عليه السلام) وإن كان أرضا مبسوطة " فإنها إن كانت متمة (4) للشرطية الأولى بجعل أداة الشرط وصلية فلازمه إن الارتفاع بأقل من إصبع مانع ولا يقول به أحد، وإن كانت مقدمة للشرطية الأخيرة فلازمه قصر الجواز في العلو الانحداري على ما ذكره في مقدمة الشرطية وهو إصبع أو أكثر وإنما يقال إصبع أو أكثر إذا لم تصل الكثرة إلى إصبعين كما هو المتعارف إذا نسب الأكثرية إلى حد مخصوص، فإذا قيل شبر أو أكثر لا يراد منه عشرة أشبار وإلا لناسب أن يحدد بعشرة أشبار، بل المراد ما يزيد على الشبر ولا يصل إلى حد آخر، ومنه تعرف أن صدر الرواية وذيلها في نفسهما بلا