القصد.
خامسها: إذا رفع رأسه فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فسجد للمتابعة فبان أنها الثانية وكذا إذا تخيل أنها الثانية فسجد لها فبان أنها الأولى حسبت متابعة على الثاني، ومن الصلاة على الأول. وهو مبني على إدراجه تحت عنوان الخطأ في التطبيق بدعوى أنه قاصد لامتثال الأمر المتوجه إليه فعلا، وإن زعم تارة أنه الأمر بالمتابعة وأخرى أنه الأمر بالسجدة الثانية، ولولا ذلك لأشكل الأمر في الفرع الأول نظرا إلى أن الأولية والثانوية وإن لم تكن مقومة للمأمور به إلا أن قصد السجود الصلاتي وامتثال أمره لازم، فإن كان السجود الذي يؤتى به بعنوان المتابعة من باب إعادة السجدة، أو إلغاء المأتي به، أو كونها متممة للأولى، وكان قصد السجود الصلاتي محفوظا، أما مع القول بتمحض المأتي به ثانيا في المتابعة وأنه ليس من السجود الصلاتي وأنه سجود زائد في الجماعة بعنوان المتابعة فالقصد إلى ما هو جزء الصلاة وإلى امتثال أمره غير محقق فكيف يقع من الصلاة.
نعم يمكن دفع الاشكال عن الفرع الثاني بأن قصد المتابعة غير لازم، وقصد الركوع الصلاتي مثلا غير ضائر بل المتابعة اللازمة كما تجب فيما هو متمخض في المتابعة كذلك في الركوع الصلاتي فتدبر.
المبحث الرابع فيما إذا ركع أو سجد قبل الإمام والحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة المتقدمة على المشهور من عدم جواز العود مع العمد ووجوبه مع العذر، والحكم بلحاظ النص في هذه المسألة أو ضح من سابقتها، لورود الاطلاقات الموجبة للعود والمانعة عنه في المسألة السابقة، كما أن المخصص للعود بصورة العذر مختص بهذه المسألة، فلقائل: أن يجمع بين الاطلاقات في المسألة السابقة بحمل المانع على عدم الوجوب والمثبت على الاستحباب دون هذه المسألة. إلا بعدم القول بالفصل بين المسألتين وجعل المخصص الوارد هنا كالوارد هناك. وبالجملة مقتضى القاعدة عدم جواز العود للزوم الزيادة ولا دليل على