المطلق، فيدور مدار السماع وعدمه في الأول ومدار سماع القراءة وعدمه رأسا في الثاني.
ويؤيد الأول: أن ترك القراءة للسماع لمكان لزوم الانصات أو استحبابه ولا ريب في أنه لا يدور مدار سماع القراءة تماما بل يحب أو يستحب الانصات للقراءة متى سمعها.
ويؤيد الثاني: إن سماع الهمهمة يوجب ترك القراءة مع أن الغالب في الهمهمة سماع الصوت تارة وعدمه أخرى، فيعلم منه أن مدار القراءة عل عدم سماع القراءة رأسا، ولا يبعد أو لوية الثاني إذ بعد ضم الهمهمة إلى سماع القراءة يعلم أن مدار ترك القراءة ليس على السماع المستحب فيه الانصات حتى يستكشف من عدم الانصات القراءة لنفسه، بل على الأعم منه ومما لا إنصات فيه، وحينئذ فالظاهر من سماع القراءة سماع هذه التي هي في عهدة الإمام مع سماعه، وهو هذا الفعل الوحداني وعدم السماع هو عدمه المطلق لا مطلق عدمه والاحتياط بالقراءة مع عدم السماع أحيانا لا ينبغي تركه.
ثم إنه على تقدير القول بالقراءة مع عدم السماع مطلقا لامع العدم المطلق إذا سمع لم يقرء وإذا لم يسمع قرء من حيث لم يسمع أو من حيث ترك القراءة، الظاهر هو الثاني لأن القراءة في الصلاة الجهرية ليست في عهدة الإمام بل في عهدة المصلي غاية الأمر أنه ممنوع عن القراءة لأهمية الانصات عند سماعه فما دام المانع لم يقرء وإذا ارتفع أتى بما في عهدته وإذا سمع القراءة من أولها إلى آخرها سقطت عنه القراءة لا أنها في عهدة الإمام أو أن سماعها بمنزلة قراءة نفسه والله أعلم.
المبحث الثالث: في حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية والأقوال فيها مختلفة، والمهم القول بسقوط القراءة والتسبيح معا والقول بالتخيير مع مرجوحية القراءة وإن كانت أفضل في الفرادى. ومدرك القول بالسقوط مطلقا في قبال الأخبار الدالة على التخيير في باب القراءة أمور:
منها: صحيحة زرارة (1) الواردة في الجهرية المتضمنة لسقوط القراءة مع سماعها،