المبحث الرابع: في حكم الأخيرتين من الاخفاتية وفيهما أقوال كالسابقة، ومدرك القول بحرمة القراءة ما تقدم من الاطلاقات العامة والخاصة بالأخيرتين، كما في صحيحة زرارة (1) بقوله (عليه السلام): " لا تقرأن شيئا في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات " وتبعية الأخيرتين للأولتين بعد القول بحرمة القراءة فيهما.
والجواب عن الكل واضح مما تقدم، فإن الاطلاقات العامة منصرفة إلى القراءة في الأولتين التي هي وظيفة كل مكلف لولا الجماعة، والاطلاقات الخاصة مدفوعة بما عرفت آنفا، والتبعية في مورد الجهرية مع أنا لا نقول بحرمة القراءة في الأولتين للجمع بين أخبرهما ومدرك القول بالجواز مع مرجوحية القراءة: ما مر من عدم المقتضي للحرمة ووجود المانع، وهو خبران:
أحدهما: ما تقدم آنفا، وهي صحيحة ابن سنان (2)، وفي آخرها: " يجزيك التسبيح في الأخيرتين " لدلالتها على كفاية القراءة أيضا خصوصا بعد تخصيص المنع عن القراءة في هذه الصحيحة بالأولتين إلا أنك قد عرفت قوة احتمال ورودها في الجهرية، فهي دليل المبحث السابق، فلو كان هناك مقتض للحرمة لم تكن هذه الصحيحة حجة على خلافه، وخصوصا بملاحظة إشعار الاجزاء، بوجود بدل جائز للتسبيح، أو بتخصيص المنع بالأولتين والسكوت عن حكم القراءة في الأخيرتين، فإن كله لا يقاوم الحجة على الحرمة.
ثانيهما: رواية سالم أبي خديجة (3)، وهي كما في الوسائل والحدائق هكذا: " إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا:
سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهم قيام، وإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين " وموردها: هي الاخفاتية بشهادة أمر المأموم