امتداد ركوعه حتى يتم القراءة، وهو مقتضي أهمية المتابعة حدوثا وبقاء، وحفظ هيئة الجماعة، بل الأمر كذلك في صحيحة زرارة (1) فإن قوله (عليه السلام):
" فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب " ظاهرة عدم الادراك لمكان ركوع الإمام قبل تمام السورة، فإنه المشهود للمأموم لا عدم امتداد ركوعه فإنه ربما يعلم وربما لا يعلم والاحتياط باتمام القراءة واللحوق بالإمام ولو في آخر ركوعه لا ينبغي تركه.
السادس: لا يخفى أن حكم الدخول مع الإمام في الأخيرتين ما مر من ترك السورة، أو مع الفاتحة مع عدم إمهال الإمام فالدخول مع علمه بعدم الامهال دخول في موضوع حكمه ترك القراءة كلا أو بعضها لا أنه تفويت للقراءة الواجبة.
وإطلاقات الأخبار من حيث الدخول سواء علم بإمهال الإمام أم لا كافية في المقام. وبالجملة فالدخول في ركعة هي في معرض الامهال وعدمه مفروض في الأخبار، ولا موجب لحملها على صورة العلم بالإمهال فانكشف خلافه.
السابع: إذا اعتقد إمهال الإمام فقرء فلم يدرك الركوع، لا تبطل صلاته جماعة فضلا عن أصلها أما جماعة فلأن المتابعة في الركوع واجبة نفسا لا شرطيا، والمفروض إن تركها لمسوغ عقلي وهو العلم بالإمهال وإدراك الركوع وأما أصلا فلعدم الاخلال بشئ من أجزاء الصلاة وشرائطها. ومنه علم أنه لو تعمد القراءة وترك المتابعة في الركوع لم تبطل صلاته وإن أثم بترك المتابعة بل ظاهر قوله (عليه السلام: " فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته أم الكتاب " هو مجرد الاجتزاء لا لزوم الترك حتى تحرم القراءة ليكون دليلا على بطلان أصل الصلاة، لا من حيث ترك المتابعة بل من حيث القراءة المحرمة مع أن اقتضاء حرمة الزائد على ما يدرك به الركوع لبطلان الصلاة مع الاتيان بجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ممنوع.
الثامن: المشهور وجوب الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية لما في صحيحة زرارة (1) " قرء في كل ركعة أدرك خلف الإمام في نفسه " وفي إحدى