بحيث يمنع عن المشاهدة، وبهذه الملاحظة لا معنى لدعوى إطلاق السترة والجدار لما لا يمنع عن المشاهدة، وأن الجامع المناسب لهما ما كان بحيث يمنع عن المشاهدة، ولعله منشأ تعبيرات القوم عن هذا الشرط، بعدم ما يمنع عن المشاهدة مع عدم ورود عنوان المشاهدة في الأخبار نعم الظاهر أن الشباك المتعارف خارج على جميع الاحتمالات الثلاثة الأخيرة حتى بناء على التعبد لعدم صدق السترة والجدار عليه.
الثالث: الحائل المفروغ عن مانعيته هل هو مانع إذا كان في جميع أحوال الصلاة، أو إذا كان في حال منها حدوثا أو بقاء كان مانعا أيضا. ربما يقال: بأن الصلاة اسم للمجموع لا لكل فعل من أفعالها فإذا كان الحائل مانعا عن المجموع فلا محالة إذا كان بعض أفعالها بلا حائل كان المجموع بلا مانع، ومنه يتبين أنه لو كان عدم الحائل شرطا كان الحكم كذلك لأن المفروض صدق عدم الحائل في المجموع.
نعم إذا كان مشاهدة الإمام شرطا للمجموع كان بمنزلة كونها شرطا للجميع فمع عدم المشاهدة في حال يصدق عدم اقتران المجموع بالمشاهدة. بل عن الشيخ الأجل (قدس سره) في بعض تحريراته في الجماعة (1) استظهاره من الصحيحة قائلا: " لأن قوله (عليه السلام) (2): فليس تلك لهم بصلاة إشارة إلى الصلاة التي صليت مع الستر والحائل، وهي ظاهرة في المجموع والحكم ببطلان الصلاة التي صليت تمامها مع الحائل لا يستلزم الحكم ببطلان أبعاضها إذا وقعت كذلك، أو ببطلان الكل إذا وقع البعض كذلك ".
أقول: إن كان عدم الحائل من اعتبارات المصلي كما هو ظاهر الصحيحة فالمأموم ما دام مأموما لا بد أن لا يكون بينه وبين الإمام حائل سواء كانت الصلاة عبارة عن مجموع الأفعال، أو لا، وإن كان من اعتبارات الصلاة بأن لا يكون كل