المرافقي وصحيحة سليمان بن خالد.
أما الأولى فهي هكذا (1) " أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال: إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته وإن أحببت أن تقرء فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت قال الله تعالى: " وأنصتوا لعلكم ترحمون " (2) فإنه بقوله إن أجبت أن تقرأ فاقرء فيما يخافت فيه بحملة على الصلاة الاخفاتية، مع أن موردها الجهرية، غاية الأمر أنه تارة يخفت في قراءته فلا يسمعها المأموم، وأخرى يجهر بها فيسمعها المأموم، واتحاد المورد ظاهر من تفريع قوله: " فإذا جهر فانصت " فلا دخل له بالقراءة في الصلاة الاخفاتية، وهذا الجهر والاخفات على حد قوله تعالى " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " (3) لا يراد منه الجهرية والاخفاتية لعدم الواسطة بينهما. ولا حاجة في رد التمسك بها إلى الحمل على الأخيرتين مع وضوح بطلانه بتفريع الجهل حيث لا جهل في الأخيرتين.
وأما الثانية: فهي هكذا (4) " يقرء الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرء قال: لا ينبغي له أن يقرء يكله إلى الإمام " فإن قوله: " لا ينبغي " وإن كان ظاهرا في الكراهة، إلا أنه ليس بأظهر من النواهي في الحرمة فيرجع مع تساوي الظهورين في مورد الاخفاتية إلى العمومات مثل قوله (5) " من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة " ونظائره من الأخبار العامة.
وأما دعوى احتمال إرادة الركعتين الأخيرتين بقرينة قوله " وهو لا يعلم أنه يقرأ " كما عن بعض تحريرات (6) الشيخ الأجل (قدس سره) في هذه المسألة، فبعيدة جدا، لقوله (عليه السلام): (يكله إلى الإمام) مع أنه لا ضمان إلا في