بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله والصلاة على محمد وآله، وبعد فهده نبذة مما يتعلق بصلاة الجماعة، وفيه فصول:
فصل [وجوب صلاة الجماعة] الجماعة تارة واجبة بالذات كصلاة الجمعة، وصلاة العيدين مع اجتماع شرائطهما، وأخرى واجبة بالعرض ولها موارد:
منها: ما إذا تعلق بها النذر فإنها تجب بالعرض بعنوان وجوب الوفاء سواء كانت المنذورة واجبة بالذات أو مندوبة بالذات، والكلام فيها تارة من حيث صحتها إذا أتى بها من دون جماعة، وأخرى من حيث الحنث لعدم بقاء المحل للوفاء بالنذر.
أما الكلام في الصحة: فمحصله أن وجوب الوفاء بالنذر المنطبق على الصلاة جماعة وجوب نفسي لا شرطي حتى تتقيد الصلاة بشرط الجماعة من قبل النذر فلا تصح فرادى. نعم ربما أمكن الاشكال بناء على الاقتصار في وقوع الفعل عبادة على جعل أمره داعيا إلى متعلقه نظرا إلى أنه بعد تعلق النذر ووجوب الوفاء بالواجب أو