إن الركوع وإن كان قصديا إلا أنه ليس تمام حقيقة القصد بل القصد محقق بعنوانه، والإمام من أول وصوله في الهوي إلى مرتبة الركوع إلى آخر نهوضه إلى تلك المرتبة له انحناء واحد ذو مراتب، فله أن يقصد بأية مرتبة منه عنوان الركوع، وتخلل العدم بين القصدين غير تخلل العدم بين المقصودين حتى يستلزم زيادة الركوع. هذا حال عنوان الركوع وأما عنوان الرفع فقد يتخيل أن المراد منه رفع الرأس كاملا، وهو مساوق لخروجه عن حد مطلق الركوع، إلا أنه من الواضح أن الأخبار ليس في مقام التحديد بحدين بل بحد واحد فيراد من رفع الرأس هو ترك الركوع الذي أتى به بعنوان الوظيفة.
ثالثها: قد عرفت أنه لا ريب في شرطية إدراك الركوع اجمالا إلا أنه محتملة لوجوه:
أحدها: أن يكون شرطا لانعقاد الجماعة من الأول، بحيث لو دخل مع الإمام في الجماعة وأدرك التكبير والقراءة وفاته الركوع معه، كشف عن عدم انعقاد الجماعة بالتكبيرة، فيجب عليه استيناف القراءة لئلا يلزم الاخلال بوظيفة المنفرد وعليه بنينا سابقا حكم الشهيد (قدس سره) باستئناف القراءة إذا قصد الانفراد بعد قراءة الإمام إلا أنه لم أجد القول به صريحا من أحد من الأصحاب، وإن ذكره بعنوان الاحتمال في الجواهر (1) مع دفعه.
ثانيها: أن يكون شرطا لادراك الركعة بحيث لو فاته الركوع مع انعقاد الجماعة قبله لزمه الانفراد، أو انتظار الركعة الثانية من الإمام، لتكون ركعة أولى له إذا لم بلزم منه محذور من تطويل الإمام للسجود، وهذا أيضا لم أحد القول به صريحا إلا أنه عن الشيخ الأعظم (قدس سره) في بعض تحريراته (2) في صلاة الجماعة احتماله وقال: " وربما ينسب ما ذكرنا إلى بعض المعاصرين ولم نتحققه " انتهى.
ثالثها: وهو المعروف أنه شرط لادراك الركعة إذا لم يدرك الإمام قبله، فهو