وقيل: بالأول لصحيحة معاوية بن وهب (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرء فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم) نظرا إلى أن قوله (عليه السلام):
" نعم " تقرير لأمرين أحدهما ترك القراءة، وثانيهما قضاؤها فيما بقي من الأخيرتين من صلاة المأموم لئلا تخلو صلاته عن قراءة الفاتحة فيكون اختيار القراءة حينئذ أرجح من التسبيحات، وعدم القول بالأمر الثاني لا يقتضي عدم القول بالأول، فتدل الصحيحة على جواز ترك القراءة مع عدم إمهال الإمام، ولأخصيتها مما دل على لزوم القراءة مطلقا يكون مقدمة عليه حتى على ما يظهر منه لزوم الفاتحة، كصحيحة زرارة (2) بناء على استفادة تعين الفاتحة من قوله (عليه السلام):
" أجزأته أم الكتاب " فإنه يحمل على ما إذا أمهله الإمام لقرائتها ولا مجال لحملها على التقية، إذ ما أفتى به أبو حنيفة هو التسبيح في الأولتين والقراءة في الأخيرتين، لا ترك القراءة في الأولتين لعدم الامهال. بل تعين القراءة في الأخيرتين، كالأولتين في المسبوق مدلول بعض الروايات. نعم ما أرسله (3) في الدعائم مما يوافق الصحيحة في ترك القراءة مع عدم الامهال، فلا أظن أنه غير هذه الصحيحة كما يظهر بالتتبع في روايات الدعائم، فإنها مأخوذة من غيرها لا في قبالها، وعليه فالقول بسقوط الفاتحة مع عدم الامهال لا يخلو عن قوة ولعل المتتبع في روايات باب الجماعة يطمئن بأهمية المتابعة وحفظ هيئة الجماعة، والله أعلم.
الخامس: المراد بعدم الامهال هل هو عدم إدراك الركوع ولو آخره، أو فوات الركوع من أوله، والظاهر من قوله: " لا يمهله الإمام حتى يقرء " أنه لا يمهله بركوعه، فحيث إنه ركع قبل إتمام القراءة ما أمهله لا تمامها لا أنه حيث إنه يرفع رأسه قبل تمام القراءة ما أمهله لا تمامها، فإن المشهود للمأموم ركوعه قبل الاتمام لا عدم