قلنا باستحباب الإعادة واستقرار الامتثال على المعادة، ففي غاية الوضوح، فإنها على تقدير الحاجة صلاة صحيحة جماعة، وعلى تقدير عدمها بيده قرار الامتثال على الثانية، فهي على أي تقدير مصداق الصلاة الواجبة، فيقصد المصلي امتثال هذا الأمر جماعة سواء كانت صلاته السابقة صالحة للاقتصار عليها أولا وأما إذا قلنا بسقوط الأمر اللزومي واستحباب المعادة فالجماعة فيها جائزة بل أفضل، فالمصلي يقصد امتثال هذا الأمر الشخصي سواء كان هو أمره اللزومي أو أمره الندبي، فعلى أي تقدير تقع الصلاة صحيحة من حيث الجماعة وآثارها. نعم إذا كان المحتاط هو الإمام فلا بد هنا من قصد الإمامة لتقع صلاته بعنوان المعادة منه، بخلاف ما إذا لم تكن صلاة الإمام احتياطية فإنه تصح صلاة المأموم، سواء كان من قصد الإمام الإمامة أم لا.
ومنها: الجماعة في ركعات الاحتياط فإن قلنا بانصراف اطلاقات الجماعة في الفرائض إلى اليومية، أو الفرائض النفسية التي تطلب لذاتها لا لرعاية غيرها وتدارك نقصها، فلا إشكال حينئذ في عدم الجماعة فيها بجميع وجوهها من اقتداء المحتاط بالمحتاط، أو من يصلي اليومية بالمحتاط وبالعكس.
وأما ما عن (1) العلامة الأنصاري (قدس سره) من عدم صدق عنوان الفريضة بمادتها على مطلق الواجب، كنفس عنوان الواجب القابل للصدق على النفسي وغيره فلا شاهد له، بل إطلاق الفريضة بعنوانها على الواجب الغيري شايع في لسان الأخبار، كما في الخبر (2) " الوضوء فريضة " وإطلاق هذه المادة في غير هذه فمما لا إشكال فيه، كما يتضح للمراجع إلى موارده. نعم بناء على الجزئية الحقيقية لا ينبغي الاشكال في الاقتداء بمن يصلي ركعات الاحتياط ممن لا يصليها، دون العكس، إلا إذا كان مقتديا بتلك الصلاة من أولها، وإن لم نقل بالانصراف، فإن علم المأموم بحاجة الإمام إليها فلا اشكال في صحة الاقتداء بمصليها، لأنها إما