منه إما الصف بما هو صف، أو أهله بنحو المجموع وأما أشخاص أهل الصف، فإن كان المراد هو الأولان أي الصف بما هو، أو أهله بنحو المجموع، فمقتضى التحفظ على اتصال الاستثناء كون المستثنى أيضا كذلك، وعليه فالخارج من عموم الصف الذي كان بينه وبين الصف المتقدم جدار مثلا هو الصف الذي بحيال الباب، إلا أنه يبعده ظهور الموصول في الشخص لا في المجموع فضلا عن الصف بما هو صف فإنه لا يعبر ب " من " عما لا يعقل. وإن كان الأخير وهو كون المستثنى منه، أشخاص أهل الصف كما هو الظاهر فالمستثنى أيضا هو شخص الواقف بحيال الباب إلا أنه يبعده انقطاع الاستثناء إذ ليس على الفرض بينه وبين من يتقدمه حائل فهو خارج موضوعا، فلكل من الوجهين موافقة للظهور من وجه، ومخالفة له من وجه آخر.
وتقوية الوجه الأول باستفادة اعتبار مانعية الحائل بالإضافة إلى الهيئة الاجتماعية من كل صف بالنسبة إلى الصف المتقدم، فإذا كان بعض المأمومين بلا مانع فالمجموع بما هو مجموع بلا مانع.
مخدوشة أولا: بأن الظاهر من هذا الشرط كسائر شرائط الصلاة والجماعة، كونه شرطا بالنسبة إلى كل واحد من المصلين.
وثانيا: بأنه لا يجدي في حفظ ظهور الموصول في الشخص، وهو العمدة في المقام، بل يمكن أن يقال: مع جعل المستثنى منه الصفوف والتحفظ على ظهور الموصول بقصر الصحة على خصوص " الواقف بحيال الباب " بتقريب أن مانعية الحائل وإن كانت ليست بالنسبة إلى آحاد المأمومين إلا أنه حيث كان عنوان الدليل هو الصف وأهله كان آحاد أهل الصف مقوما له وداخلا في المستثنى منه بالتبع، فإخراج من يتقوم به الصف وأهله ليس موجبا لانقطاع الاستثناء لدخول المستثنى في المستثنى منه بالتبع من حيث تقوم الداخل به.
نعم هنا مقربات هي بمنزلة القرينة على أن المراد مانعية الحائل بين المأموم ومن ينوط به صحة جماعته إماما كان، أو مأموما يتصل به بالإمام وهي أمور منها: أن مسألة مانعية الحائل كمانعية البعد عن الإمام، فإن الصحيحة متكفلة