ثالثها: إن اشتغال الذمة بالصلاة ثابتة ولا يقين بالفراغ، والامتثال باتيان هذا الفرد المشكوك حال من حيث مشروعية الجماعة فيه وعدمه، ويندفع بأن أدلة التسامح كافية في المشروعية في قبال أصالة عدم المشروعية، فلا اشكال في اليقين بالفراغ لولا محذور آخر كما تقدم في الوجه الثاني فهو العمدة في المقام.
ومنها: الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها من باب الاحتياط، ولها أربع صور الأولى: ما إذا صلى بعنوان الاحتياط اللزومي مقتديا بمن يصلي اليومية، ولا ينبغي الاشكال فإنه على فرض الحاجة إليها واقعا جماعة في فريضة يومية، وعلى تقدير عدم الحاجة لا صلاة ولا جماعة ولا يضر حينئذ عدم ترتب آثار الجماعة من سقوط القراءة ووجوب المتابعة، والرجوع في مورد الشك إذ مع الحاجة كل الآثار مترتبة، ومع عدمها لا ضير في عدم سقوط القراءة وغيره. نعم في رجوع الإمام إلى المأموم اشكال حيث لم يحرز أنها جماعة واقعا لاحتمال اللغوية.
الثانية: هذا الفرض نفسه مع كون الاحتياط غير لزومي ولا يضر بالجماعة بعد كون الفريضة محتاجا إليها واقعا.
الثالثة: من يصلي الاحتياط مقتديا بمن يصلي الاحتياط، فإن كان منشأ الإعادة واحدا بحيث كان صحة صلاتهما وفسادهما متلازمين واقعا فلا إشكال، إذ على تقدير الحاجة فصلاة كليهما جماعة صحيحة، وإلا كانتا لغوا. وأما إذا لم يكن المنشأ واحدا فلا يقين للمأموم بانعقاد صلاته جماعة على تقدير الحاجة، إذ من المحتمل لغوية صلاة الإمام فلا تصح صلاته إلا بفرض الاتيان بوظائف المنفرد، وهو خلف في المقام المبني على انعقاده جماعة يترتب عليها أحكامها.
الرابعة: اقتداء من يصلي اليومية بمن يصلي الاحتياط، ولا يقين بالفراغ إلا على تقدير الحاجة وهو غير محرز للمأموم، نعم إذا اعتقد المأموم حاجة الإمام وإن لم يعتقدها الإمام أو أتى بوظائف المنفرد صحت صلاة المأموم، إلا أنهما خلف كما لا يخفى. هذا ما تقتضيه حال تلك الصور من حيث الاحتياط، وأما إذا كانت بعنوان المعادة سواء قلنا باستحباب المعادة، أو باستحباب الإعادة شرعا فجميع تلك الصور الأربع صحيحة على أي تقدير، وتترتب عليها آثار الجماعة كلا. أما إذا