شرطيا. هذا مضافا إلى موارد العذر المرخص فيها للانفراد، وموارد مفارقة الإمام عن المأموم، والمأموم عن الإمام قهرا، كما في ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس، فإن جعل الجماعة فيها مستحبة في كل فعل أو غير متقيدة بالآخر، وجعل المجموع مستحبا واحدا، أو متقيدا، في غيرها في غاية البعد، للوثوق العادي بأن كيفية تشريع الجماعة على نحو واحد، لا أنها متفاوتة بتفاوت الموارد خصوصا مع التوسعة في الضرورة الداعية إلى الانفراد، فإنه قلما ينفرد بالاختيار إلا لغرض من الأغراض العقلائية، ولو مثل عدم الصبر عند إطالة الإمام في التشهد، كما في الخبر (1) فتدبر.
فروع الأول: بعد القول بجواز الانفراد اختيارا، أو لعذر هل له أن ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الأفعال والانفراد في الآخر، أوله نية الائتمام مع علمه بطرو العذر أم لا؟ ولا يخفى أن جملة مما استدل به للانفراد لا يأتي في نية الائتمام من الأول، كما في استصحاب الصحة وعدم وجوب المستحب بعد الشروع، فإنه لا فعل ولا شروع قبل النية، بل ما ورد في العذر لا يجدي في النية فإن العذر الطارئ في الأثناء يصلح لأن يكون مسوغا للانفراد، ولا يصلح أن يكون مسوغا لنية الائتمام حيث لا عذر حال النية، ولأجله تجد في كلمات المعاصرين ومن تقدمهم عدم الاشكال في الانفراد اختيارا، والاشكال في نية الائتمام في بعض الأفعال، إلا أنه لا أثر لهذا الاشكال في كلمات أرباب الكتب الفقهية، بل لم يتعرضوا إلا للبحث عن الانفراد اختيارا، والسر فيه إن النية تابعة للمنوي فإن كان الائتمام في بعض الأفعال مشروعا ومستحبا فنيته من أول الأمر نية أمر مشروع، وليست نية الاقتداء معتبرة شرعا حتى يتوهم عدم الاطلاق دليلها بل الاقتداء قصدي عقلا، وهذا الأمر القصدي مستحب شرعا، ولا يعتبر عقلا إلا في مقدار الاقتداء فالاقتداء في الكل يعتبر فيه النية هكذا، والاقتداء في البعض يعتبر فيه النية بحسبه.