ومع ذلك فالاعتماد عليها في ترتب الآثار الثابتة في التقية بالمعنى الأخص مشكل جدا، إلا أن يلتزم برفع جميع الآثار التكليفية والوضعية في الاكراه والاضطرار بحديث الرفع وأشباهه فحينئذ فالتقية بالمعنى الأعم من أفرادهما، ورفع الآثار الوضعية المترتبة على الطلاق والعتق واليمين منصوص في المتفرقات من الأخبار والظاهر جريانه في كل العقود والايقاعات إلا أن ترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع في الصلاة والوضوء وسائر العبادات بمجرد الاكراه، أو التقية من غير المخالف، أو منه في غير ما يتدين به، فرفع آثارها مشكل. وبالجملة فالتقية بالمعنى الأعم تشارك الأخص في رفع التكليفية والوضعية في العقود والايقاعات وفي عدم اقتضاء إثبات السببية في أسبابها التي تتأدى بها التقية كما مر. وتفترقان في مثل الوضوء والصلاة وسائر العبادات لقيام الدليل على رافعية التقية للجزئية والشرطية والمانعية في العبادات، ولا دليل على الرافعية في التقية بالمعنى الأعم بل حالها حال الاكراه والاضطرار، فكما إذا أكره على ترك جزء في الصلاة، أو اضطر إلى ترك جزء منها لا يحمل الغير عليه بل لضرورة داعية إليه فلا ترتفع جزئية الجزء بل مرجعه إلى الاكراه، أو الاضطرار إلى إبطال الصلاة. فكذلك إذا كان المسوغ لتركه خوف من ظالم فيتركه اتقاء شره وبهذه الخصوصية يقابل مطلق الاضطرار كما أن مقابلة الاضطرار للاكراه مع اشتمال الاكراه على الاضطرار بحمل الغير عليه وعدمه نعم ربما أمكن استفادة كفاية مطلق الضرورة من الرواية المتكفلة للرخصة في المسح على الخفين بقوله (عليه السلام) (1): " إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك " لا من إطلاق العدو إذ المنصرف منه بمناسبة المقام هو المخالف المجوز للمسح على الخفين بل من الرخصة فيه لأجل الخوف على رجليه فإن الثلج لا خصوصية له بل الظاهر أن عدم التمكن من المسح على البشرة هو المسوغ أو باعتبار أن الخوف على الرجل إذا كان مسوغا فالخوف على النفس بالأولوية والله أعلم.
ومنها: قد عرفت عدم اعتبار عدم المندوحة في الصلاة لصحيحة (2) معاوية بن