في آخره.
لأنا نقول: حيث إن المفروض نذر الصلاة جماعة، أو أمر أحد الأبوين بها، فليس بابه باب تفويت محل الواجب بل فوات الواجب باتيان ضده، حيث إن الصلاة فرادى والصلاة جماعة عنوانان متنافيان لا يجتمعان في واحد وليس فعل إحديهما مقدمة لترك الأخرى. نعم لو تعلق النذر أو الأمر بالائتمام في صلاته كان لعنوان تفويت المحل موقع ويترتب عليه ما ذكر.
ومنها: ما إذا لم يدرك من الوقت ركعة تامة لكنه يدرك الركعة بادراك الإمام راكعا وهذا مع إطلاق دليل (1) " من أدرك ركعة من الوقت " للركعة حقيقة وتنزيلا واضح، وأما مع عدم اطلاقه كما هو الظاهر، فلا يجدي تنزيل ادراك الإمام راكعا منزلة ادراك الركعة فإنه ناظر إلى آثار صلاة الجماعة من سقوط القراءة وغيرها لا التنزيل من حيث إدراك الوقت أيضا. إلا أن الأحوط الائتمام من دون نية الأداء والقضاء فإن صلاته صحيحة إما أداء أو قضاء. ومثله من كان بطئ القراءة بحيث يفوت بقرائته الوقت فإنه يجب عليه الائتمام بناء على ما ذكر.