الصلاة المستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط، فلا يقتضي سقوط ما يتفرع على ثبوته، بل لصحيحة زرارة (1) " فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب " وهل سقوط السورة منوط بعدم التمكن منها رأسا بحيث لو تمكن من بعضها لم يسقط البعض أو إذا لم يتمكن من تمامها سقط رأسا، وظاهر قوله (عليه السلام): " لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب " إن المدار على التمكن من سورة كاملة لا أن المراد عدم التمكن من تمام أجزائها حتى إذا أدرك بعضها لم يصدق عدم إدراك تمام أجزائها، فإنه الظاهر ورود سلب التمكن على الواحد الملحوظ فيه الأجزاء بنحو المجموع، لا عموم السلب فمن أدرك بعض السورة يصدق عليه أنه لم يدرك سورة كاملة بل بعضها.
وعن بعض أعلام العصر (قدس سره) تأييد الوجه الأول بما ذكره من ذيل موثقة عمار (3) وهو هكذا " ويقرء خلفه في الركعتين يقرء في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين " إلا أن وجوب السورة التامة يقتضي اختيار سورة قصيرة يدرك معها الركوع لا اختيار سورة طويلة والاقتصار على بعضها لا دراك الركوع، ولا يمكن حمله على توهم الادراك مع قصر زمان التسبيحات الأربع وطول مدة قراءة الفاتحة وسورة الجمعة، ومع ذلك فالأحوط إتمام السورة واللحوق بالإمام في الركوع.
الرابع: إذا لم يمهله لقراءة الفاتحة كاملة هل يجوز له الاقتصار على بعضها واللحوق بالإمام في الركوع، أو يجب إتمامها واللحوق به ولو في السجود، مقتضى القاعدة هو الثاني لوجوب الفاتحة وعدم اشتراط انعقاد الجماعة بإدراك الركوع إذا أدرك الإمام قبله، وعدم كون التخلف بهذا المقدار لعذر مضرا بالجماعة، وسقوط القراءة عند إدراك الإمام راكعا لفوات محلها لدليل، لا يلازم سقوطها في محلها مع إمكان الاتيان بها وعدم لزوم محذور منه.