ترخيصا فيها. هذا إذا أريد إطلاق عدم مانعية البعد من حيث كونه مع الحائل ونحوه، وعدمه، وأما إذا أريد إطلاق خوف فوات الركعة ولو برفع الحائل، فالأمر أوضح لظهور النصوص في أن خوف الفوات بملاحظة المشي إلى الإمام، دون شئ آخر فدعوى الاطلاق على هذا الوجه بلا وجه أصلا، فإن الخبر الأول وإن كان السؤال فيه مقصورا على خوف فوات الركعة من دون بيان لمنشئه، إلا أن الجواب فيه صريح في أن منشأه المشي إلى الإمام قبل التكبير كما هو صريح الخبر الثاني.
وكون الخوف مسوغا لعدم الاعتناء بالبعد لا يقتضي بوجه عدم الاعتناء بالحائل فإنه قياس محض.
ثم إنه إذا قلنا: بأن مورد النصوص حيثية البعد المانع في صورة الاختيار فعدم الكراهة في الانفراد في مثل خوف الفوات خارج عن النصوص، لكنه يمكن دعواه بالفحوى فإن خوف الفوات إذا كان مسوغا لعقد الجماعة مع فقد شرط صحتها في غير هذه الحال، فلا محالة يسوغ عقد الجماعة بلا كراهة مع فقد شرط كمالها، فتدبر وأما جواز المشي للمنفرد فمنصوص عليه في محله كما سيجئ إن شاء الله تعالى، ولا يمكن اثباته بالفحوى إذا كان المشي في نفسه غير جائز لأن المشي الغير الجائز إذا جاز لادراك شرط صحة الجماعة بقاء لا موجب لجوازه لادراك شرط الكمال بقاء كما لا يخفى، فتدبر.
ومنها: أن الترخيص في المشي بل الأمر به بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم (1) في حال الركوع، وبمقتضى صحيحة عبد الرحمن (2) في حال القيام عن السجود، وكذا في رواية إسحاق بن عمار (3). نعم رواية إسحاق بن عمار تتضمن لزوم القيام والمشي إلى القوم سواء كانوا قائمين أو جالسين، بخلاف صحيحة عبد الرحمن فإنها ظاهرة في لزوم الجلوس مكانه إلى أن يقوم الإمام ومقتضى القاعدة بعد زوال خوف فوات الركعة بانعقاد الجماعة وإدراك الركعة بالتكبير والركوع وجوب رفع