عبد الرحمن (1)، أو الخوف كما هو مقتضى صحيحة محمد بن مسلم (2) وإرجاع الظن إلى الخوف للملازمة العادية بين الظن والخوف، فالعبرة بالخوف أو إرجاع الخوف إلى الظن للملازمة الغالبية بين الخوف والظن، أو تقييد الخوف بالظن والمعاملة مع الخبرين معاملة المطلق والمقيد، وجوه إلا أن كل ذلك إذا كان المسوغ منحصرا في واحد يتردد أمره بينهما حتى يتوجه الوجوه المذكورة مع أنه ليس كذلك، إذ لا شبهة في أنه مع القطع بعدم اللحوق وفوت الركعة، له الدخول في الصلاة وهو بمكانه، فلا موجب لتوهم وحدة الملاك المسوغ حتى ينزل أحد الأمرين على الآخر، أو نلتزم بالتقييد، بل له الدخول سواء علم بالفوات، أو ظن، أو احتمل احتمالا عقلائيا ينبعث منه خوف الفوت، والله العالم.
ومنها: إنه هل الواجب هو المشي الظاهر في التخطي بالخطوات أو جر رجليه على الأرض، ولا يخفى أن لزوم الجر لا تقتضيه القاعدة، نظرا إلى أن المشي فعل كثير لا مسوغ له إلا رفع المانع وهو يتأتى بالجر فلا يتعين المشي، وذلك لأن المشي بعنوانه إذا لم يكن ممنوعا عنه بل هو إذا كان ممنوعا فباعتبار كونه فعلا كثيرا باستمرار الخطوات واستمرار جر الرجلين كذلك ومع التوزيع كما أن الجر ليس فعلا كثيرا، كذلك التخطي الذي يوزع على الركوع والقيام فالعمدة ورود المرسلة التي أرسلها الصدوق في الفقيه (3) حيث قال (رحمه الله): وروي " أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى " فإنها إن كانت حجة كانت مقدمة على الروايات المتكفلة للمشي، لا لأنها بالإضافة إلى تلك الروايات كالمقيد بالإضافة إلى المطلق لأن التخطي والجر متبائنان، وظاهر المشي هو التخطي فلا موقع للحمل المزبور، بل ظاهر المرسلة حيث ذكر فيها الأمر بالمشي المتعقب بذكر الجر كونها بمنزلة الشارح لتلك الروايات الظاهرة في التخطي، فلا تعارض، ولا إطلاق وتقييد في البين، ولولا هذه الحيثية لكان مقتضى تقديم النص على الظاهر جواز التخطي،